الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

366

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

وعلى كلّ حال : فالأقوى ما ذكره المشهور هنا ، ولا سيّما وأنّ المتعة وإن كانت فراشاً ، ولكنّها ليست مثل الزوجة الدائمة التي تكون عند الزوج دائماً أو غالباً . وما ورد في القرآن الكريم من إجراء حكم اللعان على الأزواج - وإن كان مطلقاً - منصرف إلى الدائمة ، أو يخصّص بما ورد في تلك الروايات . وهناك مسائل ستّ أخرى في هذا الباب كلّها من فروع المسألتين السابقتين ، وقد طوينا البحث عنها لوضوحها . ونأتي إلى الباب التالي ؛ وهو أحكام الولادة وما يلحق بها ، وفيها مسائل متعدّدة ، والأولى والثانية والثالثة تعود إلى ما هو واضح ، أو مستحبّ ، فنطويالبحث عنها أيضاً . وقد بحثنا في المسألة 4 و 5 في حكم الختان ، وفي المسألة 9 و 10 في حكم العقيقة ؛ فإنّها ممّا يكثر بها الابتلاء وإن كانت من المستحبّات ، وفي المسألة 11 و 12 في أحكام الرضاع ، وفي المسألة 16 و 17 و 18 من أحكام الحضانة . * * *